السيد محسن الحكيم
27
منهاج الصالحين
وجوه أقواها الأخير ( 7 ) نعم لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال والبطلان أحوط ( 58 ) ( مسألة 14 ) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك وبطل بيع الفضولي ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري ( 59 ) ( مسألة 15 ) إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك فان كانت العين في يد المالك فلا اشكال وان كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه وان كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على البائع وعلى المشتري ، وان كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما ان دفعها اليه بمثلها ان كانت مثلية وبقيمتها ان كانت قيمية . ( مسألة 16 ) المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها مما كان له مالية فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال ( 60 ) ( مسألة 17 ) المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية
--> ( 57 ) بل الوسط . ( 58 ) بل الأقوى الصحة مع الإجازة . ( 59 ) الأقرب ان المشتري له الإجازة إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكا في ظرف البيع المجاز . ( 60 ) أقربه الضمان .